404

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Editor

حمزة أحمد فرحان

Penerbit

دار الفتح

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1430 AH

له شيء من ذلك فهو غير محقون في أيّ موضع كان، فإن كان عهده أو أمانه مقيّداً ببقائه في بلاد الإسلام لم يجز التعرض له ما دام فيها أو ما هو من حقوقها، وهو ميناء المسلمين، فإذا خرج منها مسافراً زال أمنه، وإن كان العهد أو الأمان مقيّداً بعدم مصيره إلى دار الحرب فيستمرّ أمانه مع بقاء المدّة حتى يدخل دار الحرب، ولا يزول بكونه مسافراً في البحر الذي لا يعدّ من بلاد الإسلام ولا من بلاد الحرب، ويشترط في صحّة الأمان والصلح اللفظ، والله أعلم.

***

402