401

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Editor

حمزة أحمد فرحان

Penerbit

دار الفتح

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1430 AH

((باب حدّ الزّنا))(١)

مسألة [١٦٢]: سئلت عن وطء الجنّة الأجنبيّة، هل يوجب الحد؟

فتردّد جوابي من جهة أنّها ذات فرج مشتهى، لكن الطبع ينفر منها، فهي كالبهيمة، ثمّ رجح عندي أنّه إن وطئها وهي بشكل الآدميّات وجب الحدّ، لأنّها حينئذ لا يُنفر منها، وإن كانت بشكل الجنّيات عُزّر فقط، لأنّها كالريح، ولنفرة الطبع منها(٢)، وهي كذلك، والله أعلم(٣).

***

(١) الزنا: هو إيلاج الذكر بفرج محرَّم لعينه، خالٍ عن الشبهة، مشتهى. (النووي، المنهاج ١٤٣/٤ -١٤٤).

(٢) نقل هذه الفتوى الشهاب الرملى في حاشيته على أسنى المطالب (١٢٥/٤)، واعتمدها ابن حجر في تحفة المحتاج (١٠٢/٩)، والشمس الرملي في نهاية المحتاج (٤٠٣/٧).

(٣) عبارة (وهي كذلك، والله أعلم) سقطت من الفرع.

399