391

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Editor

حمزة أحمد فرحان

Penerbit

دار الفتح

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1430 AH

((كتاب العدد))(١)

مسألة [١٥٣]: سئلت عمّن طلّق زوجته ثلاثاً، فاتّصلت بزوجٍ غيره، وطلّقها بعد الدخول والإصابة في خامس جمادى الأولى سنة عشرين، ثمّ عقد عليها الزوج الأول في خامس عشر رجب من السّنة المذكورة، ودخل بها ليلة ثامن عشرة، ثمّ أتت بولدٍ في ثالث عشر المحرّم سنة إحدى وعشرين، هل يلحق الولدُ الزوجَ المذكور أم لا؟

فأجبت: بأنّ الولد لاحق بالزوج الثاني الذي هو المحلّل، لإمكانه منه دون الزوج الأول الذي عقد ثانياً، فإنّه لم يمضِ بعد عقده ستة أشهر، وأقلّ زمن يلحق فيه الولد ستة أشهر ولحظتان، إحداهما للوطء والأخرى للولادة، وهذه الأشهر الستة لم أرَ للأصحاب تصريحاً بأنّها عددية أو هلالية (٢)، وكان شيخنا

(١) العِدَد: جمع عِدّة، أصلها من العَدّ، لاشتمالها على العَدد من الأقراء أو الأشهر غالبا.
وهي في الشرع: اسم لمدة تتربّص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو لتفجعها على زوجها. (النووي، تحرير ألفاظ التنبيه ص ٢٨٥، وابن منظور، لسان العرب ٢٨٤/٣، والفيومي، المصباح المنير ص٣٩٦، والشربيني، مغني المحتاج ٣٨٤/٣).
وكلمة العدد في تحرير ألفاظ التنبيه بضم العين، وهو خطأ، ولعله تحرّف في مخطوطه، والصواب أنها بكسر العين، كما هي في القواميس.

(٢) السنة العددية: ثلاثمائة وستون يوما، والشهر العددي ثلاثون يوما، والسنة الهلالية ثلاثمائة وأربع وخمسون يوما ويوم وسُدسه على الأصح كما قال القليوبي. و كيفية حساب الأشهر العددية يكون بالعد ثلاثين يوماً لكل شهر، وأما الهلالية فإن كان الوطء في أول الشهر اعتبر =

389