Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Penerbit
دار الفتح
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1430 AH
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Penerbit
دار الفتح
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1430 AH
مسألة [١٥٢]: سئلت عمّن عليه كفّارة يمينٍ صيام ثلاثة أيّامٍ لعجزه عن الخصال الثلاث، وعليه صوم ثلاثة أيام عن كفّارة الحلق في الإحرام، فهل تكفيه نيّة الكفّارة إذا صام ثلاثة أيام من غير تعيين أحدهما، كما صرّحوا به أنّ نيّة الكفّارة لا تحتاج إلى تعيين سببها، بل يكفي فيه مطلق الكفّارة(٢)، أم لا بد من بيان السبب، لأنّ إحداهما كفّارة يمين والأخرى كفّارة حجّ؟
فأجبت: بأنّ مقتضى إطلاقهم جواز إطلاق نيّة الكفارة، ويجعله عمّا شاء منهما، والله أعلم.
***
(١) الكفارة لغةً: الستر، لسترها الذنب تحقيقاً من الله تعالى.
وشرعاً: مالٌ أو بدله يخرجه الشخص بسبب ظهارٍ، أو قتلٍ، أو جماعٍ في نهار رمضان، أو حنث يمين. (الشربيني، مغني المحتاج ٣٥٩/٣، وحاشية البيجوري ١٦٤/٢).
(٢) الشيرازي، المهذب ٤٣٦/٤، والنووي، روضة الطالبين ٢٨٠/٨-٢٨١، والشربيني، مغني المحتاج ٣/ ٣٦٥.
388