Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Penerbit
دار الفتح
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1430 AH
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Penerbit
دار الفتح
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1430 AH
(زينب طالق) وقال: (أردت أجنبيةً) لم يقبل، فكيف يقبل هنا مع أنّ تلك الأجنبية أسمها زينب! وأمّا هنا فليس اسم الحمارة هذا الاسم، فالأرجح الوقوع ظاهراً(١)، والله أعلم.
مسألة [١٤٩]: سئلت عمّا إذا قال: (كلّ زوجةٍ لي طالق) وكانت له مطلّقة طلاقاً رجعياً، هل يلحقها طلاقه أم لا؟
فأجبت: بأنّه إن قال: (أردت الإخبار عن الطلاق المتقدّم الذي أوقعته عليها قَبل ذلك، وأنّه ليس الآن في عصمتي أحد) لم يقع شيء، وإن، لم يكن له
= أبي منصور الأزدي وأبي عمر البسطامي وأبي إسحاق الإسفراييني، ثم صار دقيق النظر. ومن تصانيفه: ((الزيادات))، و((طبقات الفقهاء)). (السمعاني، الأنساب ١٢٣/٤، والتاج السبكي، طبقات الشافعية الكبرى ١٠٤/٤- ١٠٥، الترجمة ٢٩٦، وابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية ٢٣٧/١ -٢٣٨، الترجمة ١٩٣).
(١) خلاصة الفتوى أنه يقع الطلاق على زوجته الأخرى ظاهراً لا باطنا. وقد اعترض ابن حجر في تحفة المحتاج (١٣١/٨-١٣٢) على كونه لا يقع باطنا، وعلله بأن ملحظ التديين احتمال اللفظ المنوي، وهو هنا لا يحتمله، لتصريحهم بأنه لو قال لزوجته ودابة: (إحداكما طالق) وقع على الزوجة، ولا يُقبل دعواه إرادة الدابة، لأنها لا تصلح محلاً للطلاق، بخلافها مع أجنبية، وكذا لو قال: (أنت طالق) وقال: (إنما خاطبت يدي أو شيئاً فيها مثلا) لم يُقبل ظاهرا، بل ولا يدين كما قاله الماوردي والشاشي، واعتمده القمولي وغيره. ثم ذكر فتوى العراقي، وقال: (ما ذكرتُه يردُّه). ولكن لم يسلّم اعتراض ابن حجر على هذه الفتوى، فقد ردَّه ابن قاسم العبادي في حاشيته على التحفة، فقد علَّق على قوله: (لو قال: (أنت طالق) وقال: (إنما خاطبت يدي أو شيئاً فيها مثلا) لم يُقبل ظاهرا، بل ولا يدين)، فقال: (بينا فيما مر أنّ المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنه یدین)، واعترض على استدلال ابن حجر في المثال الأول أن عدم قبول دعواه إرادة الدابة لأنها لا تصلح محلا للطلاق، فقال: (نفي القبول لا يستلزم عدم التديين، ففي الاستشهاد به نظر).
386