386

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Editor

حمزة أحمد فرحان

Penerbit

دار الفتح

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1430 AH

فأجبت: بأنّه يستأنف، وأنّه لا يقع عليه الطلاق إلّا بالإقامة بها في القاهرة أكثر من شهر ونصف متوالية، لأنّ المفهوم من اللفظ في العرف التوالي، فيحمل عليه.

مسألة [١٤٧]: سئلت عن رجل حلف بالطلاق من زوجته فلانة أنّه لا يشهد مع فلان ولا يكتب معه مدّةً معلومة، والحالف والمحلوف عنه وجماعة غير هما في مجلس واحد، فإذا تحمّل الحالف الشهادة على المشهود عليه هو وواحد من الجماعة(١)، ووضعا رسم شهادتهما بحضرة المحلوف عنه وهو يسمع تحمّل الشهادة، هل يحنث أم لا؟ وإذا كتب الحالف رسم شهادته، ووضع المحلوف عنه بعد ذلك رسم شهادته بغير رضاه في غيبته أو حضوره، هل يحنث أم لا؟

فأجبت: بأنّ الحالف إذا أراد بالشهادة مع فلان تحمُّل الشهادة فقصَد كلٌّ منهما تحمّل شهادةٍ واحدة وقع على الحالف الطلاق لوجود المحلوف عليه، وهو الشهادة معه، وإن لم يقصد التحمّل بل طرق كلامُ المقرّ سمعَه من غير أن يقصد تحمّله لم يقع عليه الطلاق لعدم الفعل(٢)، ولا يحنث بالكتابة معه إلّا إذا سبقت كتابة المحلوف عليه فكتب الحالف بعد ذلك معه، أمّا لو كتب هو أوّلاً ثمّ كتب المحلوف عليه بعد ذلك لم يقع الطلاق على الحالف، لأنّه لم يكتب معه، وإنّما ذاك هو الذي کتب معه.

فقال السائل: فإن كان الحالف قصد بالشهادة معه أن لا ينفرد بتحمّل الشهادة، فهل يحنث بما تقدّم، أو لا يحنث إلّا بتحمّله هو وإيّاه منفردين دون ثالث؟

(١) في الأصل: (المشهود عليه وهو واحد من الجماعة).

(٢) تحرفت في الأصل إلى (الفصل).

384