385

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Editor

حمزة أحمد فرحان

Penerbit

دار الفتح

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1430 AH

شيخنا الإمام البلقيني أنّ استدامة الوطء وطءٌ، ووقع في موضعٍ من كلام الرافعي والنووي في مسألة الحلف على عدم دخول الدار وهو فيها أنّه يحنث، ويقوّي ذلك عندي هنا فيما إذا استمرّ يجامع بعد أن أولجته هي، لأنّه قد عمل عملاً - وهو الجماع - مع حلفه على الامتناع من ذلك، والله أعلم.

مسألة [١٤٥]: سئلت عمّن قال: (إذا لم أدخل بزوجتي فلانة وأُصِبها وأُزِل بكارتها بعد مضيّ أربعة أشهر كانت إذ ذاك طالق)، ثمّ بعد ذلك مضت أربعة أشهر(١) ويومان، وحضر الزوج بعد يومين وأشهد على نفسه أنّه لم يدخل بها ولم يُصِبها ولم يُزِل بكارتها، فهل يقع عليه الطلاق بعد مضي الأربعة أشهر(٢)، أم لا ويكون قوله: (بعد) يستدعي إمهاله إلى العجز بموتٍ ونحوه؟

فأجبت: بأنّه إذا لم يدخل بها ولم يصبها ولم يُزل بكارتها بعد مضيّ أربعة أشهرٍ مع إمكان(٣) ذلك وقع عليها الطلاق، فإن لفظة (إذا) تقتضي الفور إذا علّق بها الطلاق على انتفاء شيء، فلو علّق بـ (إن) لم تقتضي الفور، ولم يقع الطلاق إلّا باليأس من ذلك، والله أعلم.

مسألة [١٤٦]: حلف لا يقيم بزوجته في القاهرة أكثر من شهرٍ ونصف، فأقام بها دون ذلك ثمّ خرج إلى بلدةٍ أخرى، ثمّ عاد إليها، هل يبني على ما مضى، أو يستأنف؟

(١) العبارة: (كانت إذ ذاك طالق)، ثمّ بعد ذلك مضت أربعة أشهر) سقطت من الأصل.

(٢) العبارة في النسختين: (الأربعة الأشهر).

(٣) في الأصل: (بعد إمكان).

383