Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Penerbit
دار الفتح
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1430 AH
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Penerbit
دار الفتح
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1430 AH
الشافعي رضي الله عنه المشترك على معنييه من باب الاحتياط كما نقله البيضاوي(١)، أو العموم كما نقله الآمدي(٢)؟ إن كان من باب الاحتياط لم يقع شيء لأنّ الطلاق لا يقع بالشكّ، وإن كان من باب العموم وقع لتناول لفظه له(٣).
مسألة [١٤٠]: سئلت عمّن حلف على زوجته أنّها لا تخيط، وكانت قبل حلفه غرزت إبرةً فجذبتها بعد حلفه بقصد حنثه، ثمّ غرزتها في موضعٍ آخر ولم تجذبها، واقتصرت على ذلك، فهل يقع به طلاق أم لا؟
فأجبت: بأنّ الظاهر عدم الطلاق، لأنّ الخياطة اسم لمجموع غرز الإبرة وجذبها، فأقلّ ما يصدق به الخياطة ذلك لتثبيت ذلك الخيط في ذلك المحلّ، ولم يقع منها بعد الحلف مجموع ذلك، فإنّ الجذب في محلٍّ والغرز في محلّ آخر(٤)، والله أعلم.
مسألة [١٤١]: سئلت عن زوجين متناكحين بينهما صغير ابن ثلاث سنين، فتخاصم الأبوان فقال الزوج: (إن نزلتِ لي عن حضانته نزولاً شرعياً فأنتِ طالق ثلاثاً)، فقالت: (خذه)، فهل يقع الطلاق أم لا؟
فأجبت: بأنّه إن كان للأمّ أمُّ بصفة الحضانة(٥)، أو لم يكن لها أُمّ بهذه الصفة ولكن لم ترد بقولها: (خذه) إسقاط حقّها من الحضانة، أو نوت بذلك اسقاط
(١) البيضاوي، المنهاج في علم الأصول ٢١٥/١.
(٢) الآمدي، الإحكام ٢/ ٤٥٢.
(٣) نقل هذه المسألة ابن حجر في تحفة المحتاج (٥٩/٨)، واعتمدها.
(٤) نقل هذه المسألة ابن حجر في تحفة المحتاج (١٤٢/٨)، والشمس الرملي في نهاية المحتاج (٧/ ٥١)، دون تعليقٍ عليها.
(٥) لأن الحضانة تنتقل من الأم إلى أمها إن كانت تصلح للحضانة، لا إلى الزوج، ومقتضاه عدم صحة النزول له. (النووي، المنهاج ٤٥٢/٣).
379