470

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Mamluk

١٠٩ - مسألة:

الغراسُ في الأرضِ المشتركةِ بغيرِ إذنٍ ذكر الرَّافِعِيُّ في (الشرح)) والنَّوَاوِيُّ أنه يُقْلَعُ مَجَّاناً

٣٥١

١١٠ - مسألة: في قريةٍ موقوفةٍ؛ الثلثانُ منها على مدرسةٍ للشَّافِعِيَّةِ والحنفيةِ ..

٣٥٢

١١١ - مسألة: في رجلٍ أقامَ شاهدينِ على أنَّه وقعَ بينه وبينَ آخرَ تَفَاسُخٌ في إجارةٍ متقدِّمةٍ

٣٥٥

١١٢ - مسألة: في رجلٍ أوصى بِسَلَبِهِ لرجلٍ، وقَبِلَ الموصى له ذلك بعد موتِ الموصِي، فعلامَ يُنَزَّلُ اللفظُ المذكورُ؟

٣٥٦

* تذنيب: تقدم في المسألة التي قبل هذه أن حكمَ الحاكمِ بصحةٍ الإجارةِ التي أذنَ فيها للمباشِرِ وهو ناظرٌ ينفذ، لا سيما بعد انتقاله وخروجٍ النظرٍ عنه

٣٥٦

١١٣ - مسألة وردت من بلد الخليل عليه السلام: في رجلين تنازعا فقال أحدهما: وَكِيعُ بن الجراح، وعبدالله بن المبارك، وأبو عُبَيْدٍ القاسم بن سَلاَّم أئمة مجتهدون

٣٦١

١١٤ - مسألة وردت من غَزَّة: في رجلٍ أَقَرَّ أنَّ المالَ الذي في يَدِ فلانٍ بن فلان ۔ وسمّاهـ علی وجهِ القِراضِ

٣٦٦

١١٥ - مسألة: في رَجُلٍ وَقَفَ وَقْفاً وشرطَ أن يُصرَفَ ريعُه أرباعاً، فالرُّبعُ منه للعمارةِ

٣٦٨

١١٦ - مسألة: في رجلٍ أَقَرَّ لرجلٍ أجنبيٍّ في مرضِ موتِهِ أَنَّ له في دمَّته ثلاثةَ آلافِ درهم

٣٦٩

١١٧ - مسألة وقعت للمعز السَّيفي أرغون الكاملي: وهي أنه أوصى إذا توفي أن يُخرَجَ من ثلثٍ ماله ستون ألف درهم

٣٧٠

469