469

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Mamluk

٩٨ - مسألة: في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً على صَدَاقٍ معين وأقبضَها ثُلثَه ولم يدخل بها

٣٣٥

٩٩ - مسألة وردت من مدينة الصلت: في رجلٍ زَوَّجَ ابنَه الصغيرَ من امرأةٍ ولم يدخل بها، وماتَ الأبُ

٣٣٧

١٠٠ - مسألة وقعتْ بالدِّيارِ المصريَّةِ وأنا بها سنة خمس وأربعين: في امرأةٍ طُلِّقَتْ ولها ولدٌ رضيعٌ استحقَّتْ حضانَتَه؛ فظهرَ بها برصٌ

٣٣٨

١٠١ - مسألة: في مدرسةٍ موقوفةٍ على الفقهاءِ وجُهِلَ شرطُ الواقفِ فيها

٣٤٠

١٠٢ - مسألة وردَتْ من بلدِ الخليلِ عليه السلام: في رجلٍ ماتَ وتركَ زوجةً حاملاً وإخوةً، فهل يجوزُ قسمةُ تركتِه قبَل وضعِ الحملِ أم لا؟

٣٤١

* أسئلة وردت من اليمن وأنا مجاور بمكة ـ حرسها الله تعالى - سنة خمس وخمسين

٣٤٣

١٠٣ - الأول: عن قوله تعالى: ﴿فَأَنْبَعَ سَبَبًّا (٥) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ﴾

٣٤٤

١٠٤ - الثاني: عن قوله تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (١) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

٣٤٦

١٠٥ - السؤال الثالث: عن قوله تعالى: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾

٣٤٦

١٠٦ - السؤال الرابع: عن ثلاثة نفرٍ وامرأةٍ ادَّعى أحدُهم أن المرأة ابنته والآخرُ أنها زوجتُه

٣٤٧

١٠٧ - مسألة: في رجلٍ ماتَ وتركَ ابنين وبنتاً وزوجةٌ، فحضرَ أحدُ الابنينِ والبنتُ والزوجةُ ، عندَ الحاكم

٣٤٩

١٠٨ - مسألة: في أرضٍ بلدٍ معروفةٍ باختصاصِ الإمامِ بجامِعِها بمنفعتها في مقابَلَةِ إمامتِهِ !

٣٥٠

468