471

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Mamluk

١١٨ - مسألة: في رجل وقف وقفاً على عَتِيقَيه أيدمر وألطنبغا، ثم على أولادهما ٣٨٢

١١٩ - مسألة: في واقفٍ وَقَفَ أماكنَ على جِهِتَي بِرٍّ، وهي ساقيةٌ للسبيل ٣٨٣

١٢٠ - مسألة: في رجلٍ قال: ((إن الصلاةُ من الناسِ على النَّبِيِّ ﷺ ٣٨٥

١٢١ - مسألة: في رجل بيده دار ببيت المقدس - حماه الله تعالى - يتصرف فيها سكناً وغيره ٣٨٦

١٢٢ - مسألة وردت من غزة: في رجل وقفَ أماكنَ مملوكةً له على من يذكر في ذلك؛ على ولدِهِ محمدٍ ستةُ أسهم وتُلثا سهمٍ ..... ٣٨٨

* تتميم للمسألة قبلها: ذكر المستفتي أن ستَّ الناسِ ابنةَ الواقفِ باقيةٌ إلى الآن ٣٨٩

١٢٣ - مسألة: في أماكن موقوفة على جماعةٍ ونسلِهم وعَقِبِهِم ولها ناظرٌ شرعيٍّ من جملةِ المستحقُّينَ بمقتضى شرط الواقفِ ٣٩١

١٢٤ - مسألة: في رجلٍ مالكيِّ المذهبِ يُصلِّي بطائفته إماماً في المفروضةِ ثُمَّ يصليها ثانياً في جماعةٍ أخرى مأموماً ٣٩٢

١٢٥ - مسألة: فِيما يُشتَغَلُ به عَقِيبَ الصلواتِ المفروضةِ وغيرِها،هلِ الذِّكرُ أفضلُ أم تلاوةُ القرآن أفضل؟ ٤٠٨

١٢٦ - مسألة: في وقفٍ على جهاتٍ بِرَّ شرط الواقف أن يكون النظرفيه للأرشدِ من عتقائه ٤١٠

١٢٧ - مسألة: في ناظرٍ على أوقاف بِرَّ ولَّى فيها مباشراً كافياً ٤١١

١٢٨ - مسألة: في امرأة وقفت أملاكاً على ولدها أبي عبدالله، ثم من بعده على أبنائه دون بناته بالسوية ٤١٢

470