416Fatawa al-Alaiفتاوى العلائيSaladin - 761 AHصلاح الدين العلائي - 761 AHEditorعبد الجواد حمامPenerbitدار النوادرEdisiالأولىTahun Penerbitan1431 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genreShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•Wilayah-wilayahPalestin•Empayar & EraMamlukبأن الوقف يكون منقطع الوسط، فيُصرَفُ إلى أقربِ الناس إلى الواقف، ووافقه على ذلك جماعة من المفتين بدمشق، ولم أر موافقتهم لما ذكرتُ، والله أعلم.□□□= وقطعة من شرح ((مختصر ابن الحاجب)). ينظر ((الدرر الكامنة)) (٥ / ٢٣٧)،و ((الأعلام)) (٦/ ١٨٤).415SalinKongsiTanya AI