414

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Mamluk

والإناث، فإن مات أبو عبد الله الموقوف عليه عن غير ولدٍ ذَكرٍ صُرِفَ الوقفُ إلى بناته، ثم من بعدهنَّ إلى أولادهنَّ للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلكَ بعدهم إلى أولادهم ونسلهم أبداً، وإن توفي الموقوف عليه عن غير ولدٍ بالكلية صُرِفَ هذا الوقفُ إلى أخيه أبي عُبَيدٍ، ثم إلى أولاده، ثم إلى أولاد أولاده كذلك على الحكم والترتيب المتقدم في نسل الموقوف عليه أولاً.

فإذا انقطع نسل أبي عُبَيدٍ ومات عن غير ولدٍ كان ذلك وقفاً على الأقربِ فالأقربِ من عَصَبَاته، ثم على ذرِّيتِهم كذلك، ثم على جهة متّصلة.

فمات أبو عبدالله الموقوفُ عليه أوَّلاً عن ابنٍ وبنتٍ اسمها فاطمة، فحازّ الابن ذلك جميعَه، ثم تُوفِّي عن غيرٍ ولدٍ، وتَرَكَ أختَه المذكورةَ وابنَ عمِّه محمد بن أبي عُبَيدِ الموقوفِ عليه ثانياً.

وللواقفةِ أولادُ أولادٍ من غير نسل أبي عبد الله وأبي عُبَيدِ المذكورين، فإلى من يرجع الوقف من هؤلاء؟

وهل به الذكور دون الإناث؟

* الجواب:

الله يهدي للحق؛ ينتقل الوقف بعد موتِ الولدِ المذكورِ إلى أختِه فاطمةَ المذكورة فقط، ثم يكون بعدها لمن يخلفه (١) من أولادها،

(١) كذا في الأصل، ولعله: ((يخلفها))

413