شخص أن يوليه هذه الوظيفة، وصمَّمَ عليه في ذلك، وتحقَّق الناظر أنه إذا لم يقبل هذه الشفاعة يحصل له منه ضرر عظيم في نفسه ووظيفته، ففعل ذلك.
فهل ينفذ هذا العزل ويصح تولية الثاني في هذه الحالة أم لا؟
وإذا كان ذلك النائب قد عزل وأَمِنَ الناظر شرّه فهل يجب عليه الاستمرار بالمباشرة الأولى أم لا؟
* الجواب :
الله يهدي للحق؛ لا ينفذ عزل المباشر والحالة ما ذكر، ولا يصحُّ تولية الثاني، وعلى الناظر الاستمرار بالأول وتمكينه١ من المباشرة، ومنع الذي ولاه ثانياً ما لم يعارض ذلك معارض شرعي، والله أعلم.
***
[١٢٨] مسألة
في امرأة وقفت أملاكاً على ولدها أبي عبدالله، ثم من بعده على أبنائه دون بناته بالسوية، واحداً كانوا أو أكثر، ثم على أولادهم الذكور دون الإناث، ثم على أنسالهم كذلك، على أنه من توفي [ز: ٨٥/ ب] منهم عن ولدٍ أو ولدِ ولدٍ وإِنْ سَفُلَ كان نصيبه له، وإن مات عن غير ولدٍ أو ولدِ ولدٍ ولا نسلٍ وعقبٍ كان نصيبه لمن في درجته من الذكور
(١) عبارة: ((بالأول وتمكينه)) ليست واضحة في الأصل، كتبتها تقديراً.