389

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Mamluk

[122] مسألة وردت من غزة

في رجل وقفَ أماكنَ مملوكةً له على من يذكر في ذلك؛ على ولده محمدٍ ستةُ أسهم وتُلثا سهمٍ من أصلٍ أربعةٍ وعشرين سهماً هي جميع سهام الموقوف، وعلى ابنتيه لصلبِهِ دنيا وستِّ الناس ستةُ أسهم وثُلثا سهم بالسوية، وعلى ولدِ ولدِه حسنٍ بن سبع بن الواقف خمسةُ أسهمٍ وثُلثا سهمٍ، وعلى إخوة حسنِ المذكورِ: عُمَرَ وأسن وخاص(١) وسُتَيتة وسلطانة خمسةُ أسهم على تكملةِ أسهمِ الموقوف.

وقف جميع ما ذُكِرَ على المذكورين على الوجه المشروح مدَّة حياتهم، ثم مِنْ بعدهم على أولادهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم على أولاد أولادهم كذلك، ثم على أولاد أولادهم كذلك(٢) أبداً ما تناسلوا، على أنه من مات من الموقوف عليهم وله ولدٌ انتقل نصيبُه إلى ولدِه ذكراً كان أو أنثى، واحداً كان أو جماعةً، على الفريضةِ الشرعية، ومن مات منهم عن غيرِ ولدٍ صُرِفَ نصيبه إلى من هو في درجته من إخوته ذوي طبقتِه، فإن انقرضوا صُرِفَ إلى الفقراء والمساكين.

فتوفي محمدٌ المذكورُ أولاً عن ثلاثةِ أولادٍ: عبدِالله، وظبيةً، وملكة، ثم توفيت ظبيةُ عن ولدٍ اسمه عليٍّ، فانتقل إليه نصيبها، ثم ماتَ عليٌّ المذكورُ عن غير ولدٍ ولا إخوة.

(١) الاسمان: ((أسن وخاص)) غير واضحين في الأصل، والمثبت أقرب ما رأیته إليهما.

(٢) هكذا تكررت جملة: ((ثم على أولاد أولادهم كذلك)) في الأصل.

388