ضياء طويل
ضياء طويل
============================================================
4 هي سورة الارب اكان كاى سلاتعليه وسلم تدوع ذاى فلر فا لازراك علد الانرم له الساء الامد س ل وهذا الذى أعل له من القرابات توسط ين الافراط والنفربط فإن اليود بنكحون بنت الاخ وبنت الآخت والنصارى لا يكمون من القرابات إلا ما تباه إلى سبعة أجداد ، وافراد العم والخال مع جمع العمة والخالة للتخقيف وأوثرا بذلك للشرف نظيره عن المين والمايل على ما تقدم وقيل لا نللمم والخال فى الاطلاق اسم جنس كالشاعر ولب كذلك الممة والحالة والآية نخ لمحكم ما يأنى فى قوله "لا يحل لك اللنساء من بعد ياباحتمن لكن إباعة ليت مطلقة فى جهملة المهاجرات والومنات ، وللكافرات أهل الكتاب لا سيل البهن له (وآراة مؤينة) صطف على ما سبق ولا يمنعه التقيد يان الق للاستقال لان المعني أطباك بعل امياة مومة (إن وهت تقا للنبي ) لا تطلب مهرا أى إن اتفق ولذا تكرها ( إن اراد النبي أن يشتكها ) شرط لشرط الاول فى اثبات الحل فإن هنها منه لا تحلها إلا يارادته نكاحها فإن تلك الإرادة جارية محرى القبول، والسدول عن الخطاب إلى الغيية للفظ النبى مكررا إشارة إلى أن طة الإحلال هو شرف نبوته وأنه ما خص به لذلك ولذا رجع ال الخطاب ف قوله (تايصة لك) مصدر مؤكد اى خلص احلالها لك من غير مهر أو إعلال من اعللنا لك من غير عدد خلرصا أو صفة لمعدر عنوف أى هية ممالصة لك ( ين دون المؤينين ) فلا تحل لهم المرأة بالمبة الا مع الصداق وبهوز عند المالكية عقد الكاح بلفظ المبة مع ذكر الصداق خلافا الضافعبة القاللين بأن ذلك من حاصية النبى قلنا لهم لا تشريف فى التخصبص باللفظ بل خصص ياسفاط الصداق لانه أولى بالمزآمنين من انقسم وفى سياق الآية ترينة التشريف باتفاق وخئيره الله في الفبول والرد ثوسمة وردا لما يظن من أن مكارم الاخلاق قبول الهبة ورقها هجمنة وإذاية لواهب فأ بطل الله ذلك الظن ف هبة المرأة لزالة للضرر (تذ علينا ما فرختتا علييم ) أى الؤضين (ن أزواجهم ) من الأحكام بان لا يزيدوا على أربع نرة ولا بتزوجوها الا بولى وشهود ومهر (3) ف (ما ملكت أبمانهم) من الإماء لا يملكون منها شبنا الاعة أو إرثا او شراه مع كون الامة من تحل لمالكا بأن تكون مملة لا كافرة وان تسنبرأ قبل الوط. (يكبلا يكون عليك حرج) متعلق بخالصة وما بينهما اعتراض يوكد معنى اختصاصه بما اخنص به وأنه ما يلبق بمنصبه تاشئأ عن علم تام بحال من فضل عليه من المؤمنين وعلى القول بأن غالصة مؤكد للإعلالات الأربى وو لكلا * متملق به فالمختص به منها هى امر الواهبة وعدم الحصر فى أريع نوة وأمته تساوبه فيما عدا ذلك ظي الفرق حبنثة ينه وين المؤمنين التوجع عليه فقط بل النفريق بممان تتتحنى النوميع عليه والنضبيق علبهم تارة وللمكس اخرى (وكان الله فخورا ) لما يعسر النحرز عنه ( رحيا) بالتوسعة في مظان الحرج (ترجي ) بالياء لنانغ وحزة والكسان وحفص وبالممز للباقين أي توخر (من تقاء اينن) الى از وامك عن نرنها تلا تضم له ارترك بماسنا (وقريى) نظم (الل من تقا ) ندا
Halaman 812