ضياء طويل
ضياء طويل
============================================================
اوه زب غير خضوع ولا لين يبعد عن الرية (وقرد) بفشع القاف لنانع وعاصم وكسرها للباقين من القرار الاول ار من قترد ف المكان يقنزو كفرح يفرح لفة من فرر يفرر كضرب يضرب، والثانية اسر مته أو من وقركوعد وفارا أتبقن (فى بويكن) ملا زمات للطاعة فإنه انضل وأستر . وفى الحديث : صلاة المرأة فى خدرما خير من صلاثها فى بينها وصلاتها فى بينها خير من صلاتها فى حبرتها . قال ابن المربى فى الأحكام : هو اشارة ال ما يلزم المرأة من لزوم يتها والاتكفاف عن الخروج منه إلا لخرورة .اء بعنق دينية كتعلم ما لزمها أو دنوية كضرورات ساشها وصلة أرحامها لانها مما ندب إله الشرع ، وليس للزوج أن بمع الزوجة من زبارة أبويها كه خولهما عليها اتفافا فى المتجالة وعلى المشهور ف الشاية المأموتة أعنى فى الخروج الى زيارثهما لا ف غير المأمونة ولا فى الحج وساير المبادات . قال مالك: أرى أن يقضى على الزوج إفا أبى شمودها جمنازتهما وزيلرشهما بالام الذى فيه الصلاح وللصلة ، وصئل مالك عن المرأة بفب عنها روجها فيمر ض أخرها أو أمها أو اخنها فتريد أن تأنتيهم تعودهم ولم يأنن لها زرجها حين أن تلم على أختها أو أيها منعها من ذلك ما لم تكن الأمور التى يمنعها لها وجوه : ليس كلى النساء سواء أما المتجالة فلا أرى له ذلك وأما غيرها قله ذلك فيها . ذكر هذا كله السنهورى فى شرح المختصر . ثم قال ظاهر الذهب لو شرط أبن يمنعها عن زيارة أهلها لم يلزم الشرط افا لم يتعلق يسين وبدخل فى أهلها من الفساء العمات والحالات وبنامن وينات الاخ وبنات الاخت ومن الرجال العم والحال وكذا من هى است هد به انم ادر كمته بره يت تات است نه تا لا تزورها إلا يافن زوجها . قبل له : لا حذ ما تزرر فيه ؟ قال : كل شهر مزتان اما فى كل يوم فذلك برج الجاعلبة قبل ضرب الحجاب. قبل له : قال قوم فى كل جمة مزتان فانكره .اه . ( ولا تبرجمن) بترك إحدى النامين من أصله (تبرج للمايلية الأولى) اى ما قبل الإسلام من اظهار النساء علسنهن للرحال والخروج قى أى وقت شتآن، وإنتما وصفت بالأولى إذ ليس لها صغة غيرها ، وقيل الجاعلية الاولى جاعلية الكفر قيل الاسلام لقرله عليه السلام لا بى ذر : إنك امرؤ فبك جاعلية قال ابن صلية : والذى يظاهر عندى أنه آشار إلى الجاهلية الى لحقتها قأمرن بالنقلة عن سيرمن فيها وهى ما كان قبل الشرع من سيرة الكفلار وجحاها أولى بالإصافة إلى حالة الإسلام ولبس العنى ان ثم جاهلية اخرى. اء: (واقمن الضلاة وآنين الزكلة وايبأمن الله ور سوله) ف سار ما امركن به ونها كن عه (أنتا يربد الله لذعب عنكم الرج) الاثم المدنس لعرمضكن تعليل لامرهن ونههن على الاستنلف ولذاعم الحكم (أعل اليس) نصب على النداء أو الدح، ولما استعلر الرجم الذى هو النبمن للاثم لا نه يدنس العرض رتحه بقوله (ويطهر كم ) عن المعاصى (تطبهيرا) مبالغة فى الترغيب والترهيب وهذا تص على أن تسابه
Halaman 807