1041

============================================================

10 ~~صلى اله عليه وسلم بالمراحعة وهو سبب النزول قال : وقلير احها فإذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت قليطلقها ان شاء ه . قلت : اتما كزر الطهر ف الحديث للا يكرون الرجوع للطلاق ولان طول المدة عىل يوز ف تبدل الحال والطلاق أنكر المباحات فاعتيط لذلك واضه أعلم . ثم أمر ياحاء العدة لما بلعق ذلك من أحكام المراحمة والسكى والميراث وغير ذلك بقوله (وامصوا اليئة) احفطوها لزراجما قبل فراغها وهى أريعة أنواع ثلاثة أقراء ، وثلاثة اشهر ووضع الحمل ، وسنة بيضاه لمن تأعر عيضها لمرض ونحوه ما لم ترتب بحمل فإن ارتابت أقافت أربعة اعرام ايو ممة ( واتقوا الله ربكم ) فى أمره ونهيه ونه إضرار النساء (لا تغرجومن ) وفت الطلاق (من يونمين) مساكنهن ال انقضاء العدة ( ولا يخرجن) اتقلالا وإن أذن الازواج لان ذلك حق اللثارع ليس لاد إسقاطه حفظا للأنساب وسنة ذلك ان لا تبيت إلا فى ينها ولا تنبب عنه تهارا الا فى ضرورة وما لاخطب له من همأر التصرف ولا تتقل الا تضرورة خوف توحش او حاجة مماش تنتقل بعبا (الا أن يانين ينايقة ) ذنى أو نشور او بناء وإيذاء زوج (مبخة) بكر الياء للحهرر وفتها لا بن كتير وشمبة فيغر جمن لاقامة الحدعليين وكذا ان طلقن وهن ناشرات لان النشوز يقهل الحق حال الوفاق فأحرى حال الفراق فالاستثناء واجع ال الامرين فى الزفى واليشود وإل الاول لقط في ابذاء الررج والبفاء (ويتك ) الاحكام الذكورة (حتود ألهر ومن يتمة حوه أف تقد قللم تقه) بيرهضها لسشطال (لا تذرى) اى الفر اوات أيها المطلق (تعل أله بحيث بعد ذلك) الطلاف (أمرا) من الندم على نراق المرأة والرفية ف الرجمة او الاستثناف فيما اذا طلق واسدة أو اثنتين (فإذا بلنن اجلمق) قار بن انفضاء عنتن (فالكومن) راجر من بقول او نعل كاوطن خلافأ للشاضى، ولا بد من نبة الارنجاع فيهما خلافا لا بى حنفة (يممر وفي) بمين عشرة واتفاق مناب للا يوهى ال فراق آغر (او تلر قومن ) اركو من منى تنقضى عنتمن (يمعرولي) يايغاء الحق واثقاء الضرار (وأقهيد وا) عل الرحمة والفراق ندبا فى المشهور وفاقا لا بى حمنيفة، وقيل وحوبا فى الرحمة وفاقا للشاضمى (قوى قدله) خرف ل باخاء الكباتر دائما والسنائر غالبا وخرج الفاسقان والمرايان ( يمنثم ) خرج السكافران والاشهاد لننى الرية وقطع النزاع ولها أن ثمنع الروج من نفسها ختى بشهد على الرجعة (وأقيموا لشهادة ) أيها الشهود عند الحاجمة أى أذوصا من غجر كاقل (يقه) لا للشهود علبه او له (ذالكم ) الذي ذكر ف الأبة من ايقاع الطلاق على وجمه السنة واحاء السدة والكف عن الإخراج واقامة الشماوة (يرع بو من تان بورين باغه واليوم الآني) لانه للتفع به ( رمن يتق آف) فباذكر ونجمه (يمتل له غرجا) من كرب الداربن لاوبراقه) اقد ديشج بى يدت پيى شا خيد الدارين (يمن حيث لا يحتب) لا يخلر يساله وعة الشرط وما بعده اعنراض مؤكد لما مين

Halaman 1041