396

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre
The Shia
•
Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
•

اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنه غسل واحد (1)، نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجيا يشكل، وإن كان الغرض منه زيادة اليقين، لعده في العرف غسلة أخرى، وإذا كان غسله لليسرى باجراء الماء من الإبريق مثلا وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر (2) ما دام (3) يعد (4) غسلة واحدة (5).

539 (مسألة 49): يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين، أيها كانت حتى الخنصر منها.

فصل (في شرائط الوضوء) الأول: إطلاق الماء فلا يصح بالمضاف، ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه فاللازم كونه باقيا <div>____________________

<div class="explanation"> (1) ولا يكون من اللغو والعبث على الأحوط. (النائيني).

(2) مشكل. (الخوانساري).

(3) لما كان ضبطه أي عدم الازدياد صعبا فالأحوط ترك الإجراء من الإبريق على تمام العضو. (الفيروزآبادي).

(4) فيه إشكال. (الحكيم).

* هذا إذا لم يخرج عن الغسل المتعارف، وإلا ففي صحة الوضوء إشكال بل منع. (الخوئي).

(5) الأحوط قطع الماء عند القطع بتحقق الغسل. (الشيرازي).

* ولا يعد عبثا ولغوا على الأحوط. (النائيني).</div>

Halaman 398