Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•The Shia
Carian terkini anda akan muncul di sini
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
على الإطلاق إلى تمام الغسل (1).
الثاني: طهارته وكذا طهارة مواضع الوضوء ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محاله طاهرا فلو كانت نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى، ولا يكفي (2) غسل واحد (3) بقصد الإزالة والوضوء، وإن كان برمسه في الكر (4) أو الجاري، نعم لو قصد (5) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) والمسح. (آل ياسين).
* بل إلى حدوث مسماه وإن صار مضافا قبل انتهائه، نعم لا يكون بقاؤه حينئذ جزء من غسل الوضوء، ولا يصح المسح بنداوته. (البروجردي).
* يكفي بقاء الإطلاق إلى تحقق مسمى الغسل، نعم لا يصح المسح بنداوة المضاف. (الگلپايگاني).
(2) على الأحوط مطلقا، بل هو الأقوى إذا كان ثمة نجاسة عينية وإن لم تكن حائلا في غير المعتصم. (آل ياسين).
* الظاهر الكفاية وإن كان التطهر قبله أحوط. (الجواهري).
(3) الظاهر كفايته إلا فيما إذا توضأ بماء قليل وحكم بنجاسته بملاقاة المحل.
(الخوئي).
(4) على الأحوط وإن كان الأقوى الإجزاء. (الحكيم).
* على الأحوط. (الشيرازي).
(5) الظاهر كفاية قصد الغسل في الآن الثاني فضلا عن حال الإخراج وإن هو لم يقصد الإزالة في الآن الأول. (آل ياسين).
* أي لم يقصد الغسل مع الإزالة وإلا فالإزالة لا تتوقف على القصد. (الإمام الخميني).</div>
Halaman 399
Masukkan nombor halaman antara 1 - 4,010