Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•The Shia
Carian terkini anda akan muncul di sini
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
على الأعلى، فلو صب على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صح.
535 (مسألة 45): الإسراف في ماء الوضوء مكروه، لكن الإسباغ مستحب، وقد مر أنه يستحب أن يكون ماء الوضوء بمقدار مد، والظاهر أن ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدماته من المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين.
536 (مسألة 46): يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مر، ويجوز برمس أحدها وإتيان البقية على المتعارف، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلى (1) وعدم كون المسح بماء جديد وغيرهما.
537 (مسألة 47): يشكل صحة وضوء الوسواسي (2) إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات، بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلة الكف دون رطوبة سائر الأعضاء يجئ الإشكال في مبالغته في إمرار اليد، لأنه يوجب مزج (3) رطوبة الكف برطوبة الذراع.
538 (مسألة 48): في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد <div>____________________
<div class="explanation"> (1) قد مر عدم وجوب البدأة بالأعلى في الغسل الدفعي للعضو الواحد. (الجواهري).
(2) وكذا كثير الشك إذا اعتنى بشكه. (الخوانساري).
(3) لا ينبغي الإشكال من هذه الجهة. (الجواهري).</div>
Halaman 397
Masukkan nombor halaman antara 1 - 4,010