Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•The Shia
Carian terkini anda akan muncul di sini
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
في الماسح (1) وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة.
524 (مسألة 34): ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه، لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم (2) أيضا.
525 (مسألة 35): إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت، وأما في التقية فالأمر أوسع (3)، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه وإن أمكن بلا مشقة، نعم لو أمكنه - وهو في ذلك المكان ترك التقية وإرائتهم (4) المسح على الخف مثلا - فالأحوط بل الأقوى ذلك (5)، ولا تجب بذل المال لرفع التقية، بخلاف سائر الضرورات (6)، والأحوط في التقية (7) أيضا الحيلة (8) في رفعها مطلقا.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) أي الموجودة في الماسح. (الفيروزآبادي).
(2) إن أدرك معه ركعة من الوقت. (الفيروزآبادي).
(3) الأحوط اعتبار عدم المندوحة فيها أيضا ما لم تكن في تحري المندوحة منافاة لمصلحة التقية. (آل ياسين).
* في إطلاقه تأمل. (الخوانساري).
(4) مع العلم بعدم الكشف وإلا فلا يجوز. (الإمام الخميني).
(5) لا قوة فيه. (الشيرازي).
(6) في إطلاقه نظر بل منع. (آل ياسين).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
(7) لا يترك في خصوص المسح على الخف. (الگلپايگاني).
(8) مع العلم بعدم الكشف كما مر، وإلا فلا يجوز. (الإمام الخميني).</div>
Halaman 391
Masukkan nombor halaman antara 1 - 4,010