390

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre
The Shia
•
Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
•

526 (مسألة 36): لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحة الوضوء (1) إشكال (2).

527 (مسألة 37): إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء والصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة (3) إليه في غير ضرورة التقية، وإن كان متوضئا وعلم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له الابطال (4)، وإن كان ذلك قبل دخول الوقت <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بل الأقوى بطلانه مع خوف الضرر نفسا أو عرضا، لأن الخوف طريق إليه شرعا فيتنجز الحرمة في مورده فلا يصدر العمل منه قريبا حتى مع فرض عدم مصادفة خوفه للواقع، كما أنه مع عدم الخوف المزبور يكون وضوؤه صحيحا حتى مع ترتب الضررين واقعا كما هو الشأن في كلية باب التزاحم، بخلاف باب التعارض الموجب لتضيق دائرة المصلحة فإنه تابع واقعه كما هو الشأن في غالب التقييدات والتخصيصات الواردة في مقام الجمع بين الأدلة كما لا يخفى.

(آقا ضياء).

(2) والصحة أقرب. (الجواهري).

* لا تبعد الصحة مع الغفلة، والبطلان مع خوف الضرر على النفس. (الحكيم).

* الصحة لا تخلو من قوة وإن عصى بترك التقية، والاحتياط سبيل النجاة.

(الإمام الخميني).

* أظهره عدم الصحة. (الخوئي).

* لو لم يمكن تدارك المسح على الوجه الصحيح. (الشيرازي).

* الأظهر الصحة. (الفيروزآبادي).

(3) على الأحوط. (الشيرازي).

(4) على الأحوط. (الشيرازي).</div>

Halaman 392