Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•The Shia
Carian terkini anda akan muncul di sini
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
المسح (1) باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم أيضا.
522 (مسألة 32): لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده عيل الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج (2)، فيجوز أن يضع تمام (3) كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل، ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح (4).
523 (مسألة 33): يجوز المسح على الحائل (5) كالقناع والخف والجورب ونحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله، أو لا يمكن معه نزع الخف مثلا، وكذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين، ولو كان الحائل متعددا لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط، وفي المسح على الحائل أيضا لا بد من الرطوبة المؤثرة (6) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) لا يترك خصوصا بالنسبة إلى ضم التيمم. (الإصفهاني).
* لا يترك الاحتياط بالمسح بالماء الجديد والتيمم. (الحكيم).
* لا يترك هذا الاحتياط. (كاشف الغطاء).
(2) الأحوط الاقتصار على هذا النحو. (البروجردي).
(3) الأحوط أن لا يمسح بهذه الكيفية. (الخوئي).
(4) الأولى ترك هذه الكيفية. (النائيني).
(5) في كفايته مع التقية فضلا عن غيرها إشكال، نعم إذا اقتضت التقية ذلك مسح على الحائل ولكنه لا يجتزئ به في مقام الامتثال، وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية. (الخوئي).
(6) في الممسوح. (الفيروزآبادي).</div>
Halaman 390
Masukkan nombor halaman antara 1 - 4,010