8Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'aالرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعةMuhammad Hasballah - 1335 AHمحمد حسب الله - 1335 AHPenerbitمكتبه اشاعت الإسلامLokasi PenerbitدهلیGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraSharif Hashimiyah (Mekah, Hijaz, Bulan Sabit Subur), 1253-1344 / 1827-1925(فَصْلٌ) وَيَحِلُّ اسْتِعْمَالُ جَميعِ المَوَاعِينِ الْظَاهِرَةِ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ إِلَّا مَوَاعِينِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُها لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ المَطْلِيِّ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ إِنْ كَثُرَ طِلَاؤُهُ وَتَحَصَّلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِعَرْضِهِ على النَّارِ(فَصْلٌ) الحيواناتُ كُلُّها تَنْجُسُ بِمَوْتِها إِلَّا الآدَمِيَّ وَالسَّمَكَ وَالْجَرَادَ وَالمَأْكُولَ المَذْبُوحَ إِنْ ذُبِحَ ذَبْحًا شَرْعِيًّا وَجُلُودُهَا تَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا إِلَّا جِلْدَ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَالمُتَوَلِّدِ مِنْهُما أَوْ مِنْ أَحَدِهِما وَلَوْ مَعَ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ وَإِذَا دُبِغَ الجِلْدُ وَلَمْ يُغْسَلْ بَعْدَ دِبَاغِهِ صَارَ مُتَنَجِّسًا فَلاَ يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ مَعَ الرُّطُوبَةِ وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَهُ إِلَّا بَعْدَ غَسْلِهِ(بابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ)نَواقِضُهُ أَرْبَعَةُ (الأَوَّلُ) خُرُوجُ شَيْءٍ مِنَ الْقُبُلِ أَوِ الدُّبُرِ وَإِنْ خَرَجَ قَهْرًا وَكَانَ طَاهِرًا إِلَّا مَنِيَّ الشَّخْصِ الْخَارِجِ مِنْهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ (وَالثَّانِي) زَوَالُ التَّمْيِيزِ بِجُنُونٍ أَوْ سُكْرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ نَوْمٍ إِلَّا مِمَّنْ نَامَ مُمَكِّنًا مَقْعَدَهُ مِنْ مَقَرِّهِ (وَالثَّالِثُ) مُلَامَسَةُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ بَيْنَ جِلْدَيْهِمَا8SalinKongsiTanya AI