7Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'aالرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعةMuhammad Hasballah - 1335 AHمحمد حسب الله - 1335 AHPenerbitمكتبه اشاعت الإسلامLokasi PenerbitدهلیGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraSharif Hashimiyah (Mekah, Hijaz, Bulan Sabit Subur), 1253-1344 / 1827-1925وَهُوَ الَّذِى لَمْ تَقَعْ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَلَا شَىْءٌ طَاهِرٌ يَذُوبُ وَلَمْ يَكُنْ قَلِيلًا مُسْتَعْمَلًا وَيَنْحَصِرُ فِى النَّازِلِ مِنَ السَّمَاءِ وَالنَّابِعِ مِنَ الْأَرْضِ فَإِذَا وَقَعَ فِيهِ شَىْءٌ مِنَ الطَّاهِرَاتِ الَّتِى تَذُوبُ كَالْعسل أَوْ يَنْفَصِلُ مِنْهَا شَىْءٌ كَالزَّعْفَرَانِ وَغَيْرِهِ تَغْيِيرًا فَاحِشًا فَهُوَ طَاهِرٌ فِى نَفْسِهِ لَكِنَّهُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَلَا يُطَهِّرُ النَّجِسَ وَلَوْ كَانَ أَلْفَ قِرْبَةٍ وَمِثْلُهُ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قُلَّتَيْنِ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ بِالنَّجَاسَةِ وَالْمُسْتَعْمَلُ هُوَ الَّذِى رُفِعَ بِهِ حَدَثٌ أَوْ أُزِيلَتْ بِهِ نَجَاسَةٌ وَإِذَا وَقَعَ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَتَغَيَّرَ بِهَا طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رَائِحَتُهُ وَلَوْ تَغَيُّرًا يَسِيرًا تَنَجَّسَ وَلَوْ كَانَ قَدْرَ الْبَحْرِ فَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِهَا مِنْهُ شَىْءٌ لَمْ يَتَنَجَّسْ إِلَّا إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ قُلَّتَيْنِ وَإِذَا زَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَاءٍ وُضِعَ عَلَيْهِ عَادَ طَهُورًا وَكَذَا لَوْ زَالَ التَّغَيُّرُ بِمَاءٍ أُخِذَ مِنْهُ وَكَانَ الْبَاقِ قُلَّتَيْنِ (وَالْقُلَّتَانِ) مِائَةُ رِطْلٍ بِالْعِرَاقِ وَقَدَّرُوهَا بِخَمْسِ قِرَبٍ مِنْ قِرَبِ الْحِجَازِ وَلَوْ وَقَعَ فِى السَّمْنِ مَثَلًا أَوْ فِى الْمَاءِ الْقَلِيلِ نَجَاسَةٌ لَا يَرَاهَا الْبَصَرُ الْمُعْتَدِلُ أَوْ مَيْتَةٌ لَيْسَ لَهَا دَمٌ سَائِلٌ كَعَقْرَبٍ وَوَزَغٍ وَلَمْ يُغَيِّرْهُ لَمْ يَتَنَجَّسْ.5SalinKongsiTanya AI