9Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'aالرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعةMuhammad Hasballah - 1335 AHمحمد حسب الله - 1335 AHPenerbitمكتبه اشاعت الإسلامLokasi PenerbitدهلیGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraSharif Hashimiyah (Mekah, Hijaz, Bulan Sabit Subur), 1253-1344 / 1827-1925وَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا حَرِمًا أَوْ حَصَلَتِ الْمُلَامَسَةُ بِغَيْرِ الِاخْتِيَارِ وَيَنْتَقِضُ بِهَا وُضُوءُ كُلٍّ مِنْهُمَا (وَالرَّابِعُ) مَسُّ قُبُلِ الْآدَمِيِّ أَوْ حَلْقَةِ دُبُرِهِ بِبَاطِنِ الْكَفِّ بِلاَ حَائِلٍ وَلَوْ مَعَ السَّهْوِ أَوِ الْإِكْرَاهِ وَيَنْتَقِضُ بِهِ وُضُوءُ الْمَاسِّ فَقَطْ إِلَّا إِنْ كَانَ الْمَسُّ بَيْنَ رَجُلٍ وَأَمْرَأَتِهِ فَيَنْتَقِضُ بِهِ وُضُوءُهُمَا كَمَا سَبَقَ (يَحْرُمُ) بِالْحَدَثِ الْأَصْغَرِ الصَّلَاةُ وَالطَّوَافُ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ حَتَّىٰ وَصُنْدُوقِهِ مَا دَامَ فِيهِمَا وَيَحِلُّ قَلْبُ وَرَقِ الْمُصْحَفِ بِعُودٍ إِلَّا إِنِ انْفَصَلَتِ الْوَرَقَةُ وَحُمِلَتْ عَلَيْهِ وَيَحِلُّ حَمْلُهُ فِي مَتَاعٍ إِلَّا إِنْ قَصَدَ الْمُصْحَفَ وَحْدَهُ وَيَحِلُّ حَمْلُ التَّفْسِيرِ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقِينًا وَلَا يُمْنَعُ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلِهِ لِحَاجَةِ التَّعْلِيمِ.(فَصْلٌ) يَجِبُ الِاسْتِنْجَاءُ مِنْ كُلِّ خَارِجٍ مِنَ الْقُبُلِ أَوِ الدُّبُرِ إِنْ كَانَ نَجِسًا وَلَوْ تَحَلَّلَ خُرُوجُهُ (وَيَجُوزُ) أَنْ يَسْتَنْجِيَ الشَّخْصُ بِالْأَحْجَارِ فَقَطْ وَلَوْ بِلاَ عُذْرٍ وَإِنْ كَانَ عَلَى طَرَفِ الْبَحْرِ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى الْمَاءِ أَفْضَلُ مِنَ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْحَجَرِ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَفْضَلُ وَيَجِبُ تَنْظِيفُ الْمَحَلِّ مِنْ عَيْنِ9SalinKongsiTanya AI