450

Muqnica

المقنعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq

وسئل عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه، فقال: إن اشترى (1) مكانها فهو أفضل، وإن لم يشتر مكانها فلا شئ عليه (2) (3).

وقال عليه السلام: الأضحية تجزي (4) في الأمصار عن (5) أهل بيت واحد (6) لم يجدوا غيرها، والبقرة تجزي عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد (7) (8).

وقال عليه السلام: المحرم لا يأكل الصيد وإن صاده الحلال، وعلى المحرم في صيده في الحل الفداء، وعليه في الحرم القيمة مضاعفة، ويأكل الحلال من صيد المحرم، لا حرج (9) عليه، في ذلك (10).

وسئل عليه السلام عن قول الله عز وجل (11): " واذكروا الله في أيام معدودات " (12) ما هي؟ قال: أيام (13) التشريق (14).

وقال عليه السلام: المحرم يهدي فداء الصيد من حيث صاده (15).

وسئل عليه السلام عن متمتع لم يجد الهدي، فصام ثلاثة أيام، ثم جاور مكة: (16) متى يصوم السبعة الأيام الأخر؟ فقال: إذا مضى من الزمان

Halaman 452