449

Muqnica

المقنعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq

وسئل عليه السلام (1) عن المرأة: هل يجوز (2) لها أن تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو بعير؟ فقال: لا بأس (3) (4).

وسئل أيضا (5) عن الرجل يسعى (6) أيضا راكبا، فقال: لا بأس بذلك، والمشي أفضل (7).

وقال عليه السلام: أفضل (8) البدن والنعم (9) ذوات الأرحام ومن البقر (10)، وقد يجزي الذكور من البدن، وأفضل الضحايا من الغنم الفحولة (11).

وسئل عليه السلام عن الرجل يهدي الهدي والأضحية، وهي سمينة، فيصيبها مرض، أو (12) تفقأ عينها، أو تنكسر (13)، فتبلغ يوم النحر وهي حية، أتجزي عنه؟ قال: نعم (14).

وقال عليه السلام: يجزي من (15) الأضاحي جذع الضأن، ولا يجزي جذع المعز (16).

Halaman 451