451

Muqnica

المقنعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq

بمقدار (1) ما كان يدخل فيه (2) إلى بلده صام السبعة الأيام (3).

وقال عليه السلام: ينبغي للمجاور بمكة إذا كان صرورة، وأراد الحج (4)، أن يخرج إلى خارج الحرم، فيحرم من أول يوم من العشر، وإن (5) كان مجاورا، وليس بصرورة، فإنه يخرج أيضا من الحرم، ويحرم في خمس تمضي (6) من العشر (7).

Halaman 453