39Al-Muqaddimah al-Ḥaḍramiyyahالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdulrahman Bafadl - 918 AHعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 AHEditorماجد الحمويPenerbitالدار المتحدةEdisiالثانيةTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraMamlukṬāhirds (Yaman Selatan, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517الاصفرار حَتَّى تغرب وَبعد صَلَاة الصُّبْح حَتَّى تطلع وَبعد صَلَاة الْعَصْر حَتَّى تغرب وَلَا يحرم مَاله سَبَب غير مُتَأَخّر عَنْهَا كفائتة وكسوف وَسنة وضوء وتحية وَسجْدَة تِلَاوَة وشكر إِن لم يقْصد بِهِ تَأْخِيرهَا إِلَيْهَا ليصليها فِيهَا وَيحرم مَالهَا سَبَب مُتَأَخّر عَنْهَا كَصَلَاة الاستخارة وركعتي الْإِحْرَام وَالصَّلَاة إِذا صعد الْخَطِيب الْمِنْبَر إِلَّا التَّحِيَّة رَكْعَتَيْنِ إِن لم يخْش فَوَات التَّكْبِيرَةفصل فِي الْأَذَانيسْتَحبّ الْأَذَان وَالْإِقَامَة للمكتوبة إِن لم يصلها بفائتة للرجل وَلَو مُنْفَردا وَلَو سمع الْأَذَان ولجماعة ثَانِيَة وفائتة فَإِن اجْتمع فوائت أَو جمع1 / 58SalinKongsiTanya AI