40Al-Muqaddimah al-Ḥaḍramiyyahالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdulrahman Bafadl - 918 AHعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 AHEditorماجد الحمويPenerbitالدار المتحدةEdisiالثانيةTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraMamlukṬāhirds (Yaman Selatan, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517تَقْدِيمًا أَو تَأْخِيرا أذن للأولى وَحدهَا وَيسْتَحب الْإِقَامَة وَحدهَا للْمَرْأَة وَأَن يُقَال فِي الصَّلَاة المسنونة جمَاعَة الصَّلَاة جَامِعَة وَشرط صِحَة الْأَذَان الْوَقْت إِلَّا الصُّبْح فَيجوز بعد نصف اللَّيْل وَإِلَّا الأول من يَوْم الْجُمُعَة وَالتَّرْتِيب والموالاة وَكَونه من وَاحِد وبالعربية إِن كَانَ ثمَّ من يحسنها وَعَلِيهِ أَن يتَعَلَّم وشرطهما أسماع بعض الْجَمَاعَة وإسماع نَفسه إِن كَانَ مُنْفَردا وَشرط الْمُؤَذّن الْإِسْلَام والتمييز والذكورة وَيكرهُ التمطيط وَالْكَلَام الْيَسِير فِيهِ وَترك إجَابَته وَأَن يُؤذن قَاعِدا أَو رَاكِبًا إِلَّا الْمُسَافِر الرَّاكِب وفاسقا وصبيا وجنبا ومحدثا إِلَّا إِذا أحدث فِي أثْنَاء الْأَذَان فيتمه والتوجه فيهمَا لغير الْقبْلَة1 / 59SalinKongsiTanya AI