38Al-Muqaddimah al-Ḥaḍramiyyahالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdulrahman Bafadl - 918 AHعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 AHEditorماجد الحمويPenerbitالدار المتحدةEdisiالثانيةTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraMamlukṬāhirds (Yaman Selatan, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517مُؤذن أَو صياح ديك مجرب فَإِن لم يجد اجْتهد بِقِرَاءَة أَو حِرْفَة أَو نَحْو ذَلِك وَيتَخَيَّر الْأَعْمَى بَين تَقْلِيد ثِقَة وَالِاجْتِهَاد فَإِن تَيَقّن صلَاته قبل الْوَقْت قَضَاهَا وَيسْتَحب الْمُبَادرَة بِقَضَاء الْفَائِتَة وتقديمها على الْحَاضِرَة الَّتِي لَا يخَاف فَوتهَا وَإِن خَافَ فَوَات الْجَمَاعَة فِيهَا وَيجب الْمُبَادرَة بِقَضَاء الْفَائِتَة إِن فَاتَتْهُ بِغَيْر عذرفصل فِي الصَّلَاة الْمُحرمَة من حَيْثُ الْوَقْتتحرم الصَّلَاة فِي غير حرم مَكَّة وَقت طُلُوع الشَّمْس حَتَّى ترْتَفع قدر رمح وَوقت الاسْتوَاء إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة حَتَّى تَزُول وَوقت1 / 57SalinKongsiTanya AI