140

The Concise Beneficial in the Jurisprudence of the Imamiyyah

المختصر النافع في فقه الإمامية

Edisi

الثانية - الثالثة

Tahun Penerbitan

1402 - 1410

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

كتاب الحجر * المحجور هو الممنوع من التصرف في ماله.

وأسبابه ستة، الصغر والجنون، والرق، والمرض، والفلس، والسفه.

ولا يزول حجر الصغير إلا بوصفين: - (الأول) البلوغ. وهو يعلم بإنبات الشعر الخشن على العانة. أو خروج المني الذي منه الولد من الموضع المعتاد. ويشترك في هذين الذكور والإناث أو السني وهو بلوغ خمس عشرة.

وفي رواية، من ثلاث عشرة إلى أربع عشرة.

وفي رواية أخرى، بلوغ عشرة، وفي الأنثى بلوغ تسع.

(الثاني) الرشد. وهو أن يكون مصلحا لماله.

وفي اعتبار العدالة تردد.

ومع عدم الوصفين أو أحدهما يستمر الحجر ولو طعن في السن.

ويعلم رشد الصبي باختباره بما يلائمه من التصرفات. ويثبت بشهادة رجلين في الرجال. وبشهادة الرجال أو النساء في النساء.

Halaman 140