The Concise Beneficial in the Jurisprudence of the Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
Edisi
الثانية - الثالثة
Tahun Penerbitan
1402 - 1410
Carian terkini anda akan muncul di sini
The Concise Beneficial in the Jurisprudence of the Imamiyyah
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Edisi
الثانية - الثالثة
Tahun Penerbitan
1402 - 1410
كتاب الحجر * المحجور هو الممنوع من التصرف في ماله.
وأسبابه ستة، الصغر والجنون، والرق، والمرض، والفلس، والسفه.
ولا يزول حجر الصغير إلا بوصفين: - (الأول) البلوغ. وهو يعلم بإنبات الشعر الخشن على العانة. أو خروج المني الذي منه الولد من الموضع المعتاد. ويشترك في هذين الذكور والإناث أو السني وهو بلوغ خمس عشرة.
وفي رواية، من ثلاث عشرة إلى أربع عشرة.
وفي رواية أخرى، بلوغ عشرة، وفي الأنثى بلوغ تسع.
(الثاني) الرشد. وهو أن يكون مصلحا لماله.
وفي اعتبار العدالة تردد.
ومع عدم الوصفين أو أحدهما يستمر الحجر ولو طعن في السن.
ويعلم رشد الصبي باختباره بما يلائمه من التصرفات. ويثبت بشهادة رجلين في الرجال. وبشهادة الرجال أو النساء في النساء.
Halaman 140
Masukkan nombor halaman antara 1 - 308