141The Concise Beneficial in the Jurisprudence of the Imamiyyahالمختصر النافع في فقه الإماميةIbn Hasan Muhaqqiq Hilli - 676 AHالمحقق الحلي - 676 AHEdisiالثانية - الثالثةTahun Penerbitan1402 - 1410Genre-genreJa'fari jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraIlkhanidوالسفيه هو الذي يصرف أموال في غير الأغراض الصحيحة.فلو باع والحال هذه لم يمض بيعه. وكذا لو وهب أو أقر بمال.ويصح طلاقه وظهاره وإقراره بما لا يوجب مالا.والمملوك ممنوع من التصرفات إلا بإذن المولى.والمريض ممنوع من الوصية بما زاد على الثلث. وكذا في التبرعات المنجزة على الخلاف.والأب والجد للأب يليان على الصغير والمجنون. فإن فقدا فالوصي. فإن فقد فالحاكم.Halaman 141SalinKongsiTanya AI