139The Concise Beneficial in the Jurisprudence of the Imamiyyahالمختصر النافع في فقه الإماميةIbn Hasan Muhaqqiq Hilli - 676 AHالمحقق الحلي - 676 AHEdisiالثانية - الثالثةTahun Penerbitan1402 - 1410Genre-genreJa'fari jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraIlkhanidولو اختلفا، فالقول قول الراهن. وقيل القول قول المرتهن، وهو أشبه.(الثانية) لو اختلفا فيما على الرهن فالقول قول الراهن.وفي رواية القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن.(الثالثة) لو قال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه. وفيه رواية أخرى متروكة.(الرابعة) لو اختلفا في التفريط فالقول قول المرتهن مع يمينه.Halaman 139SalinKongsiTanya AI