239

Kawkab Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Editor

محمد حسن عواد

Penerbit

دار عمار

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

عمان

(صِحَة) التَّعْلِيق إِن لم يكن لَهُ زَوْجَة غَيرهَا وَتطلق المخاطبة فَإِن كَانَ لَهُ غَيرهَا فَيَقَع على وَاحِدَة وَتعين وَيحْتَمل أَن يكون كِنَايَة مُطلقًا
فصل فِي مسَائِل مُتَفَرِّقَة
مَسْأَلَة
التَّرْخِيم حذف أَوَاخِر الْأَسْمَاء فِي النداء وَيجوز التَّرْخِيم فِي غير النداء للضَّرُورَة إِذا تقرر هَذَا فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ يَا طَال بِحَذْف الْقَاف فَإِن الطَّلَاق يَقع إِذا نوى وَلَو قَالَ أَنْت طَال وَنوى فَنقل الرَّافِعِيّ عَن الْعَبَّادِيّ أَنه يَقع لوروده وَعَن البوشنجي أَنه يَنْبَغِي أَن لَا يَقع لما ذَكرْنَاهُ من اخْتِصَاصه بالشعر وَاعْلَم أَن الرَّافِعِيّ لم يبين المُرَاد بِهَذِهِ النِّيَّة فَيحْتَمل أَن يكون المُرَاد بهَا نِيَّة الطَّلَاق وَأَن يكون المُرَاد نِيَّة الْحَذف من طَالِق
مَسْأَلَة
قد يتَغَيَّر مَدْلُول الْكَلَام بِمُجَرَّد التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير الْجَائِز فَمن ذَلِك مَا إِذا قَالَ عَليّ دِرْهَم وَنصف أَو مائَة دِرْهَم وَنصف فَلَيْسَ النّصْف مُجملا على الْأَصَح وَلَو عكس لَكَانَ مُجملا

1 / 425