238

Kawkab Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Editor

محمد حسن عواد

Penerbit

دار عمار

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

عمان

بِمَوْت أَو غَيره لم يَقع شَيْء لجَوَاز إِرَادَة الْحَال ثمَّ أَنه أهمل قسما آخر وَهُوَ مَا إِذا جهلنا حَاله فَلم يدر أَنه مِمَّن يحسن الْعَرَبيَّة أم لَا وَالْمُتَّجه عدم الْوُقُوع فِيهِ عِنْد تعذر الْمُرَاجَعَة
وَمِنْهَا مَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي أول تَعْلِيق الطَّلَاق فَقَالَ لَو قَالَ إِن دخلت الدَّار أَنْت طَالِق أَي بِحَذْف الْفَاء فقد أطلق الْبَغَوِيّ وَغَيره أَنه تَعْلِيق وَقَالَ البوشنجي يسْأَل فَإِن قَالَ اردت التَّنْجِيز حكم بِهِ وَإِن قَالَ أردْت التَّعْلِيق أَو تَعَذَّرَتْ الْمُرَاجَعَة حمل على التَّعْلِيق انْتهى كَلَامه وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَة أَيْضا وَالصَّوَاب فِيهِ إِن كَانَ عَارِفًا بِالْعَرَبِيَّةِ وَقع الْآن كَمَا سبق إيضاحه وَيدل عَلَيْهِ أَيْضا كَلَامهم فِيمَا إِذا فتح ان الشّرطِيَّة وَإِن كَانَ جَاهِلا لم يَقع شَيْء
مَسْأَلَة
الْجُمْلَة الإسمية الْوَاقِعَة جَوَابا للشّرط يجوز أَن يحذف الْمُبْتَدَأ مِنْهَا عِنْد الْعلم بِهِ كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وَإِن تخالطوهم فإخوانكم﴾ أَي فهم إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة أَن يَقُول إِن دخلت الدَّار فطالق

1 / 424