240

Kawkab Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Editor

محمد حسن عواد

Penerbit

دار عمار

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

عمان

مَسْأَلَة
الْمَحْذُوف للْعلم بِهِ بِمَثَابَة لامذكور فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ هِنْد طَالِق وَزَيْنَب فَإِنَّهُمَا يطلقان وَكَذَلِكَ مَا أشبه هَذَا من سَائِر الْعُقُود والفسوخ
وَمِنْهَا إِذا قَالَ للمدخول بهَا أَنْت طَالِق طَلْقَة قبلهَا وَبعدهَا طَلْقَة فَالصَّحِيح كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ فِي بَاب عدد الطَّلَاق أَنَّهَا تطلق ثَلَاثًا لما ذَكرْنَاهُ وَقيل يَقع طَلْقَتَانِ وَيَلْغُو قَوْله قبلهَا وَيُمكن تَعْلِيل الأول أَيْضا بِأَن مُقْتَضى اللَّفْظ قسْمَة الطَّلقَة على نصف مُتَقَدم وَنصف مُتَأَخّر ثمَّ يسري النصفان
مَسْأَلَة
الْمُقدر إِمَّا مَعَ الْعَطف بِالْوَاو وَإِمَّا مَعَ غَيره قد يَزُول مَعْنَاهُ إِلَى معنى آخر بالتصريح بِهِ فَمن فروعه إِذا قَالَ لإحدى زوجتيه أَنْت طَالِق وَهَذِه فَفِي افتقار طَلَاق الثَّانِيَة إِلَى النِّيَّة وَجْهَان حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ فِي الْكَلَام على الْكِنَايَات من غير تَصْحِيح

1 / 426