Kemenangan
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kemenangan
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
<tl٢> (مسألة) NoteV00P454N٢٥٩ [سقوط حق الشفعة] </tl٢> ومما ظن انفراد الإمامية به: أن حق الشفعة لا يسقط إلا بأن يصرح الشفيع بإسقاط حقه، ولا يكون مسقطا بكفه في حال علمه عن الطلب.
وهذا القول أحد أقوال الشافعي الأربعة لأن له أقوالا أربعة: أحدهما: أن طلب الشفعة يجب على الفور (١)، وثانيها: أنه قد يثبت إلى ثلاثة أيام (٢). وثالثها:
أنه يجب على التأبيد إلى أن يصرح بالعفو (٣)، وهذا وفاق الشيعة، ورابعها: أنه ثابت إلى أن يعفو أو يعرض بالعفو (٤).
وحكي أيضا عن شريك أنه قال: إذا علم فلم يطلب فهو أيضا على شفعته (٥)، وهذا أيضا موافقة للإمامية.
وباقي الفقهاء على خلاف ذلك، لأن أبا حنيفة وأصحابه وابن حي يذهبون إلى أنه متى لم يطلبها مكانه بطلت شفعته (٦).
Halaman 454
Masukkan nombor halaman antara 1 - 517