Kemenangan
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kemenangan
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
وقال الحسن بن زياد: إذا شهد أنه على شفعته ولم يقم بها ما بينه وبين أن يصل إلى القاضي فقد أبطل شفعته (١)، قال الحسن: وأما أبو حنيفة فقال:
ثلاثة أيام (٢)، وروى محمد عن أبي حنيفة أنه على شفعته أبدا بعد الشهادة (٣)، وقال محمد: إذا تركها بعد الطلب شهرا بطلت (٤) وقال أبو يوسف إذا أمكنه أن يطلب عند القاضي أو يأخذه ولم يفعل بطلت (٥).
وقال ابن أبي ليلى: إذا علم بالبيع فهو بالخيار ثلاثا (٦)، وقال الشعبي يوما (٧). وقال البتي ثلاثا (٨). وقال مالك إذا علم بالشراء فلم يطالب حتى طال بطلت، والسنة ليست بكثيرة. وله أن يأخذ وهذا في الحاضر، فأما الغائب فلا تبطل شفعته (٩).
وقال الثوري: إذا لم يطلبها أياما بطلت شفعته (١٠)، وذكر المعافي، عنه ثلاثة
Halaman 455
Masukkan nombor halaman antara 1 - 517