Kemenangan
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kemenangan
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Tahun Penerbitan
1415 AH
الشعبي وأحمد بن حنبل أنهما أسقطا شفعة الذمي على المسلم (١)، وهذه منهما موافقة للإمامية.
والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الإجماع المتكرر ذكره قوله تعالى:
<tl٢> (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة) </tl٢> (٢)، ومعلوم أنه تعالى إنما أراد لا يستوون في الأحكام، والظاهر يقتضي العموم إلا ما أخرجه دليل قاهر.
فإن قيل: أراد في النعيم والعذاب بدلالة قوله <tl٢> (أصحاب الجنة هم الفائزون) </tl٢> (٣).
قلنا: قد بينا في الكلام على أصول الفقه (٤) أن تخصيص إحدى الجملتين لا يقتضي تخصيص الأخرى وإن كانت لها متعقبة.
ومما يمكن الاستدلال به أن الأصل انتفاء الشفعة عن المبيعات، لأن حق الشفعة حكم شرعي، ولما ثبت حق الشفعة للمسلم على الكافر وللكفار بعضهم على بعض أثبتناه بدليله وبقي الباقي على حكم الأصل.
ومما يمكن أن نعارض به مخالفينا في هذه المسألة ما رووه ووجد في كتبهم عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قوله: لا شفعة لكافر (٥)، وفي خبر آخر:
لا شفعة لذمي على مسلم (٦).
Halaman 453
Masukkan nombor halaman antara 1 - 517