378

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

وحكاه الآمدي (١) عن طائفة من السلف والفقهاء.
فليس الخلاف لفظيًا، كما قاله (٢) الجرجاني الحنفي، وإِنما قول الأشعرية: "يجوز تكليف المعدوم" بمعنى: تعلق الطلب القديم بالفعل من المعدوم حال وجوده وفهمه، وذكره (٣) بعض أصحابنا عن أبي الخطاب.
والمعتزلة قالوا هم وأكثر الشافعية: (٤) ولا يعمه الحكم إِلا بدليل: نص، أو إِجماع، أو قياس.
فلهذا قال الجرجاني: الخلاف لفظي.
وللحنفية (٥) في عموم الحكم له بغير دليل قولان. (٦)
قال (٧) أحمد: لم يزل الله يأمر بما يشاء ويحكم، وقال (٨) -أيضًا-: لم يزل متكلمًا إِذا شاء، وقال القاضي: إِذا أراد أن يسمعنا.

(١) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٧٤.
(٢) انظر: العدة/ ٣٩٢.
(٣) قوله: "وذكره بعض أصحابنا عن أبي الخطاب" مثبت -هنا- من (ح). وقد جاء ذكره في (ب) و(ظ) متأخرًا، وذلك بعد قوله: "وأكثر الشافعية". ولعل الصواب إِثباته هنا. انظر: التمهيد/ ٤٦ ب.
(٤) جاء هنا في (ب) و(ظ): "وذكره بعض أصحابنا عن أبي الخطاب" وقد أشرت قبل قليل إِلى ما رأيته صوابًا في محل إِثباته.
(٥) انظر: فواتح الرحموت ١/ ١٤٦، وتيسير التحرير ٢/ ٢٣٨، وأصول السرخسي ٢/ ٣٣٤.
(٦) نهاية ٣٩ ب من (ب)، وهي نهاية ٨١ من (ح).
(٧) و(٨) انظر: العدة/ ٣٨٦.

1 / 296