379

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

وقال الآمدي (١): يجوز تكليف المعدوم عندنا، خلافًا لباقي الطوائف.
وحكى (٢) غيره (٣) المنع عن (٤) (هـ ع).
وفي كلام القاضي (٥)، وغيره: أن المعدوم مأمور.
وكذا ترجم (٦) ابن برهان المسألة: بأن المعدوم مأمور منهي.
وزيَّفه (٧) أبو المعالي، وقال: بل حقيقة المسألة: هل يتصور أمر ولا مأمور؟.
وذهب بعضهم (٨) إِلى تكليفه تبعًا لموجود.
وبعضهم (٩) إِلى أنه أمر إِعلام.
لنا: قوله: (لأنذركم به ومن بلغ) (١٠)، وقوله: (فاتبعوه) (١١).

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١٥٣.
(٢) في (ح): وحكاه.
(٣) انظر: المسودة/ ٤٤.
(٤) نهاية ٣٢ ب من (ظ).
(٥) انظر: العدة/ ٣٨٦.
(٦) انظر: المسودة/ ٤٥. وقال ابن برهان في كتابه الوصول/ ٢٠ أ: مسألة: المعدوم يجوز أن يكون مأمورًا بشرط الوجود ...
(٧) انظر: المسودة/ ٤٥، والبرهان للجويني / ٢٧٤.
(٨) و(٩) انظر: العدة/ ٣٨٧، والتمهيد/ ٤٦ ب.
(١٠) سورة الأنعام: آية ١٩: (وأوحي إِليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ).
(١١) سورة الأنعام: آية ١٥٣: (وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه).

1 / 297