377

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

وفي الانتصار -في قول البينة "عمدنا قتله"-: لا يقال: لو كان الوعيد إِكراها لكنا مكرهين على العبادات، فلا ثواب؛ لأن أصحابنا قالوا: يجوز أن يقال: إِننا مكرهون عليها، والثواب بفضله لا مستحقًا عليه عندنا، ثم العبادات تفعل للرغبة.
ويبيح الإِكراه ما قبح ابتداء، خلافًا للمعتزلة، بناء منهم على التحسين.
وسبق (١) فيه أبي الخطاب.
لنا: إِباحة كلمة الكفر به بالآية (٢)، والإِجماع.
والمكرَه بحق مكلف (و).
مسألة
يجوز تكليف المعدوم بمعنى: أن الخطاب يعمه إِذا وُجد أهلًا، ولا يحتاج خطابًا آخر عند أصحابنا، وحكي (٣) عن (ر) وبعض الشافعية،

=وأخرجه البخاري -أيضًا- في صحيحه ٨/ ٦٠، ٨/ ١٠٥، ٩/ ١١٤.
وأخرجه مسلم في صحيحه ٥٨ - ٥٩، والترمذي في سننه ٤/ ١٣٥ - ١٣٦ وقال: "حسن صحيح"، وابن ماجه في سننه/ ١٤٣٥ - ١٤٣٦، وأحمد في مسنده ٥/ ٢٢٨، ٢٣٠، ٢٣٤، ٢٣٦، ٢٣٨، ٢٤٢.
(١) انظر: ص ١٦٤، ١٦٧ من هذا الكتاب.
(٢) سورة النحل: الآيات ١٠٥ - ١٠٦: (إِنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون * من كفر بالله من بعد إِيمانه إِلا من أكره وقلبه مطمئن بالإِيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم).
(٣) حكاه في التمهيد/ ٤٦ ب.

1 / 295