355

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

وأكثرهم: بأوقات، زاد بعضهم (١): للمصلحة.
وقال بعض أصحابنا (٢): "الفعل حال حدوثه مأمور به، وقاله الأشعري وأصحابه، خلافًا للمعتزلة، وقولهم مقتضى قول ابن عقيل (٣) في مسألة: "الأمر (٤) بالموجود"؛ فإِنه التزم أن المؤمن ليس مأمورًا بالإِيمان عند وجوده (٥)، وأنه لا يصح منه فعلُ موجودِ، كالقيام -لا يفعله (٦) - لاستغنائه بوجوده عن موجد، والمؤمن لا يفعل الإِيمان إِلا في مستقبل الحال، وأن هذا خلاف المذهب".
وجه أنه غير مأمور به: أن إِيجاد الوجود محال.
رد: بأن جميع الفعل لم يوجد، ولهذا صح الابتلاء.
رد: فالأمر (٧) لما لم يوجد منه، فالتكليف بالباقي.
رد: تعلق التكليف بالذات بالمجموع من حيث هو. وفيه نظر.
واحتج بعض الأشعرية: (٨): بأنه مقدور حينئذ باتفاق، بناء على أن

(١) يعني: بعض من جوز تقدم الأمر على الفعل بأوقات.
(٢) انظر: المسودة/ ٧٠.
(٣) انظر: الواضح ٢/ ١٩.
(٤) نهاية ٣٧ ب من (ب).
(٥) نهاية ٧٦ من (ح).
(٦) يعني: لا يصح أن يفعله القائم.
(٧) غيّر هذا اللفظ في (ظ) إِلى: بالأمر.
(٨) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٤٨.

1 / 273