356

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

القدرة مع الفعل أو قبله.
ورد: بما سبق (١).
واحتج ابن عقيل (٢) للمعتزلة: بأنه (٣) ليس بمقدور حال وجوده وحال حدوثه، وإلا كان مقدورًا حال بقائه، لوجوده في الحالين (٤).
وأجاب: بأنه حال حدوثه مفعول متعلق بفاعل، بخلافه حال بقائه، وكالإِرادة يصح تعلقها به حال حدوثه لا بقائه.
قال بعض أصحابنا: (٥) هذا ضعيف، بل هو مقدور ومراد (٦) في الحالين.
وألزم الآمدي (٧) المعتزلة بألا يكون الفعل أول زمن حدوثه أثرًا لقدرة قديمة أو حادثة على اختلاف المذهبين ولا موجدة (٨) له؛ لما فيه من إِيجاد الموجود، وجوابهم في إِيجاد القدرة له جوابنا في تعلق الأمر به.

(١) وهو: أنه يلزم منه الأمر بإِيجاد الموجود، وهو محال. انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١٤٩.
(٢) انظر الواضح ٢/ ٣٣أ.
(٣) أي: الفعل.
(٤) وهما: حال وجوده وحدوثه، وحال بقائه.
(٥) انظر: المسودة/ ٥٦.
(٦) في (ح): "مراد" بدون الواو.
(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١٤٩.
(٨) في (ظ): ولا موجود.

1 / 274