354

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

وجه الأول: لو كلف بنفي الفعل لكان مستدعى حصوله منه، ولا يتصور؛ لأنه غير مقدور له؛ لأنه نفي محض.
ورد: بأنه مقدور، ولهذا يمدح بترك الزنا.
ورد: بأن عدم الفعل مستمر، فلم تؤثر القدرة فيه.
ورد: بأن المقارن منه للقدرة مقدور.
مسألة
لا يصح الأمر بالموجود عند أصحابنا والجمهور.
قال ابن عقيل (١): ينبني على أصل -بان بهذا أن أصحابنا ذهبوا إِليه- وهو: أن الأمر بالمستحيل لا يجوز، خلافًا للأشعري. مع قول ابن عقيل (٢) -أيضًا-: يصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده (٣)، وبه قال عامة سلف الأمة (٤) وعامة الفقهاء، خلافًا للمعتزلة (٥)؛ فبعضهم جوزه (٦) بوقت،

(١) انظر: الواضح ٢/ ١٩ أ.
(٢) انظر: المرجع السابق ٢/ ٣٢ ب.
(٣) ووقوعه من المكلف، وليس من شرط صحة الأمر تقدمه على الفعل ...
انظر: الواضح ٢/ ٣٢ ب.
(٤) نهاية ٣٠ ب من (ظ).
(٥) فقد أحالوا مقارنة الأمر لوجود الفعل، وقالوا: لابد من تقدمه، ثم اختلفوا فيما يتقدم به ....
انظر: الواضح ٢/ ٣٢ ب.
(٦) يعني: جوز تقدم الأمر على الفعل بوقت.

1 / 272