353

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

وعند أبي هاشم (١) المعتزلي: نفي الفعل مع قطع النظر عن التلبس بضده.
وفي الروضة (٢): المقتضى بالتكليف: فعل كالصلاة، وكف كترك الزنا. وقيل لا يقتضي الكف إِلا أن يتلبس بضده، فيثاب عليه لا على الترك.
وذكره بعض أصحابنا (٣) قول الأشعري (٤) والقدرية وابن أبي الفرج (٥) المقدسي وغيرهم، قالوا في مسألة الإِيمان: الترك في الحقيقة فعل، لأنه ضد الحال التي هو عليها.
وفي الروضة (٦) -أيضًا-: إِن قصد الكف -مع تمكنه- أثيب، وإِلا فلا ثواب ولا عقاب.

(١) انظر: البلبل/ ١٧، وشرح العضد ٢/ ١٣.
(٢) انظر: الروضة/ ٥٤.
(٣) انظر: المسودة/ ٨٠.
(٤) في (ح): الأشعرية.
(٥) هو: أبو القاسم عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي ثم الدمشقي، المعروف بابن الحنبلي، الفقيه الواعظ المفسر، شرف الإسلام، شيخ الحنابلة بالشام بعد والده، وهو واقف المدرسة الحنبلية بدمشق، تفقه وبرع وأفتى وناظر ودرس التفسير، توفي بدمشق سنة ٥٣٦ هـ.
من مؤلفاته: البرهان في أصول الدين، والمنتخب في الفقه، والمفردات، ورسالة في الرد على الأشعرية. انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ١/ ٩٢، والدارس ٢/ ٦٤، والمنهج الأحمد ٢/ ٢٤٩.
(٦) انظر: الروضة/ ٥٥.

1 / 271