319

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Enquêteur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

وشرعًا: (١) فعل تعلَّق به الكراهية،كما سبق (٢).
وهو -في كونه منهيًا عنه حقيقة، ومكلفًا به- كالمندوب.
ويطلق -أيضًا- على الحرام، وعلى ترك الأولى.
ويتوجه فيه ما سبق (٣) في "الطاعة من غير أمر"، ولا فرق، وهو ظاهر كلام جماعة.
ولهذا في الروضة (٤): وهو ما تركه خير من فعله.
وذكر بعض أصحابنا (٥) وجهًا لنا: أن المكروه حرام، وقاله محمد بن الحسن (٦)، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف (٧): هو إِلى الحرام أقرب.
والأشهر عندنا: لا يذم فاعله، ويقال: مخالف (٨)، وغير ممتثل.
قال أحمد -فيمن زاد على التشهد الأول-: "أساء"، وقال ابن عقيل- فيمن أمر بحج أو عمرة في شهر، ففعله في غيره-: "أساء، لمخالفته"، وذكر

(١) نهاية ٦٥ من (ح).
(٢) انظر: ص ١٨٤ من هذا الكتاب.
(٣) انظر: ص ٢٣٠ من هذا الكتاب.
(٤) انظر: الروضة/ ٤١.
(٥) انظر: الإِنصاف ١٢/ ٢٤٨، وشرح الكوكب المنير ١/ ٤١٩.
(٦) انظر: فواتح الرحموت ١/ ٥٨.
(٧) انظر: المرجع السابق.
(٨) انظر: شرح الكوكب المنير ١/ ٤٢٠، والمدخل إِلى مذهب أحمد/ ٦٤.

1 / 237